قيل له: قوله: "شاهداك": ينتظم الرجل والمرأتين، وذلك لأن الشاهدين في الشرع قد صار اسمًا للرجل والمرأتين، بقوله: {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}، ومعناه: فإن لم يكن الشهيدان رجلين، فالشهيدان رجل وامرأتان.
وأيضًا: قد قال لفظًا آخر: "شهودك"، فدخل فيه الرجل والمرأتان.
وأما الإقرار والنكول: فلم يدخلا فيه؛ لأن الرجل كان منكرًا للحق غير مقر، ولا ناكل.
وعلى أن ظاهر الخبر ينفي ذلك كله، فلا تثبت شيئًا غير ما في الخبر إلا بدلالة.
* ويدل عليه أيضًا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام: "لو أعطي الناس بدعاويهم، لادعى ناس دماء ناس وأموالهم، ولكن البينة على المدعى، واليمين على المدعى عليه".
فهذا الخبر يدل على وجوه على بطلان الحكم بالشاهد واليمين:
أحدهما: حكمه عليه الصلاة والسلام بأن لا يعطى أحد شيئًا بدعواه، ويمين الطالب: دعواه؛ لأن مخبره في الحالين واحد: حلف، أو ادعى ولم يحلف، واليمين تأكيد لدعواه، فامتنع الأخذ بيمينه.
والثاني: أن دعواه: قوله، فلما منع أن يستحق بها، استدللنا بذلك على أنه غير جائز لأحد أن يستحق بقوله على غيره شيئًا.