يستحق شيئًا.

والوجه الثاني الذي ذكرنا من دلالة الآية أيضًا: قوله: {من الشهداء}.

والشاهد الواحدة لا يتناوله اسم الشهداء، وقال أيضًا في نسق الآية: {ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا}.

[أدلة بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة]

ويدل على بطلان الحكم بالشاهد واليمين من جهة السنة: حديث الأشعث بن قيس: "أنه كان بينه وبين رجل خصومة، قال: فاختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال لي: شاهداك، أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".

وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "شهودك، أو يمينه".

وفي بعضها: "بينتك، أو يمينه".

فكل صحيح يجوز أن يكون قد قال هذه الألفاظ كلها، حين كرر الأشعث القول بأنه لا يبالي أن يحلف، فنفى عليه الصلاة والسلام أن يستحق ما ادعى إلا بشاهدين، أو يمينه في حال الجحود.

فإن قيل: فلم يذكر الرجل والمرأتين، وهو يستحق بذلك مع ترك ذكرهم في الخبر، فكذلك الشاهد واليمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015