المدعي عليه، فلم يجر له ذكر في الآية.

* ويدل على أن الشاهد واليمين مخالف للآية، قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}، فأوجب ذلك بطلان اليمين والشاهد من وجهين.

أحدهما: أنه قال: {ممن ترضون من ...}، وليس المدعي ممن ترضى لاستحقاق ما يدعيه بقوله، ومن أوجب استحقاق المال بقوله من لا يرضى، فقد خالف حكم الآية.

ومن فحش مذهب القائل بالشاهد واليمين، أنه يستحلف المدعي إن كان ذميًا مع شهادة المسلم، ويوجب له الحق، وزعموا أن يمين الطالب قائمة مقام المرأتين، فينبغي أن تقبل المرأتان إذا كانتا من أهل الذمة، كما قبل يمين الذمي، بل شهادة المرأتين الذميتين أبعد من التهمة من يمين الطالب الذمي، وينبغي أن يكون الذمي ممن نرضى من الشهداء، حتى إذا شهد على مسلم كان مقبول الشهادة.

فإن قال: فإنما قبلت يمينه، لا شهادته.

قيل له: فاقبل يمين الذمي إذا كان شاهدًا، واحكم به؛ لأن ذميًا يحلف لغيره، ويشهد بما يحلف عليه، آكد من أمر ذمي يحلف لنفسه.

فإن قيل: لأن الذمي إذا كان شاهدًا، فيمينه لغو.

قيل له: وكذلك الذمي، إذا كان مدعيًا، فيمينه لغو؛ لأنه لا يمين عليه إذا كان هو المدعي، ألا ترى أنه لو حلف خمسين يمينًا من غير شاهد ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015