فإن قيل: لو قرن إلى لفظ الآية شاهدًا، ويمين الطالب لم يمتنع، فكذلك لا يمتنع إثباته بخبر يروى فيه، كما قال تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم}.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها".
وكما قال: {قل لا أجد في ما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه}.
"ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع".
وكقوله تعالى: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم" إلى قوله: {وأرجلكم}، ووردت السنة بالمسح على الخفين.
وكما قلت في الوضوء بنبيذ التمر، مع قوله تعالى: {فلم تجدوا