ماء فتيمموا}.
فكذلك لا يمتنع أن يعترض بما روي في الخبر في الشاهد واليمين على الآية؛ لأنه لو قرنه إلى الآية صح.
قيل له: أما الخبر الذي يروى في الشاهد واليمين، فلم يرد من جهة صحيحة، لما سنبينه فيما بعد.
ولو ورد من وجه يسكن إليه، لم يصح الاحتجاج به رأسًا لو لم يعترض على الآية، فكيف إذا خالف ظاهر الآية؟
ولو ورد من وجه لو انفرد عن الآية كان مقضيًا لإيجاب ما تضمنته من الحكم: لما جاز قبوله إذا ورد معارضًا للآية، إذ كان طريقه أخبار الآحاد، وسنفصل هذه الوجوه إن شاء الله إذا انتهينا إلى ذكره، والكلام فيه.
فنقول مع تسليم الخير، وجواز استعماله لو انفرد عن الآية: إنه لما ورد معارضًا لمفهوم لفظ الآية على الوجه الذي ذكرنا: لم يجز الاعتراض به عليها، وذلك لأن قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}، يقتضي أن يكون ما يقطع به الحكم العدد المذكور فيه، والشاهد واليمين، لا ينتظمهما هذا اللفظ.
ولا يصح عطفهما عليه؛ لأن الطالب لا يجوز أن يكون مستشهدًا على ما يحلف عليه، إذ كان المدعي لا يصلح أن يكون شاهدًا، إذ معقول في