أو شهادة رجل واحد من غير يمين الطالب: فهو مخالف لمفهوم؟؟؟ الآية، فكذلك من قبل الشاهد واليمين.

وأيضًا: فإن حكم إثبات الديون بالبينات مأخوذ من الآية، فقد؟؟؟ بما ذكر حكم جميع ما يجوز أن يستحق به الدين من البينة، فلم تبق بينة يستحق بها على الغير إلا ما ذكر فيها، فمن قبل ما دونها، فهو مخالف لحكمها.

وأخرى: وهو أنه معلوم أن ذلك خطاب للحكام في قبو البينة التي تستحق بها الديون، وهو على الوجوب، فمن اقتصر على ما هو دونه من العدد: فقد خالف ما اقتضته الآية من حكم الوجوب.

كما أن من اقتصر في جلد القاذف على أقل من ثمانين، وفي جلد الزاني على أقل من مائة: فهو مخالف للآية.

ويدل عليه: أنه أمرنا عند عدم الرجلين بالاستظهار في أمر النساء بامرأتين، وقال: {أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى}، فكيف لا يكون مخالفًا للآية من قبل شهادة رجل واحد مع يمين الطالب، وهو لو قبل شهادته مع امرأة واحدة، كان مخالفًا لها بتركه الاستظهار، باعتبار العدد المذكور فيها.

ألا ترى أن من اقتصر في الزنى على أقل من أربعة شهداء: فهو مخالف للآية، كذلك من اقتصر في الديون على أقل من شاهدين، أو رجل وامرأتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015