الطالب منم: إياس بن معاوية، أجاز شهادة عاصم الجحدري وحده.
وقال الشعبي: "إذا رضي الخصمان بشهادة رجل واحد: جازت عليهما".
وقابل الشاهد واليمين بهذه المنزلة في مخالفة الكتاب.
فإن قائل: إن الذي في الآية: جواز شهادة الرجلين، والرجل والمرأتين، وليس فيها نفي للحكم على غيرهم، فهو موقوف عل الدليل، فليس إذا في قبول الشاهد واليمين مخالفة للآية.
قيل له: هذا غلط من وجوه:
أحدها: قوله تعالى {فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}: فأوجب قبول الرجل، والمرأتين عند عدم الرجلين، والرجلان معدومان في حال قبول الشاهد واليمين، ففي قبوله: نفي ما اقتضت الآية وجوبه، فلم تنفك من مخالفة الآية، إذا كنت مسقطًا لوجوب اعتبار الرجل والمرأتين، في حال عدم الرجلين بإجازتك شهادة الواحد.
وأيضًا: إن أحدًا لا يمنع أن يقول: من قبل في الديوان شهادة امرأتين،