مسألة: [القضاء بشاهد ويمين]
قال أبو جعفر: (ولا يقضي بشاهد ويمين في شيء).
قال أحمد: وذلك لأنه خلاف كتاب الله، قال الله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه} إلى قوله: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان}.
فعقلنا من الآية امتناع جواز شهادة رجل واحد، كما عقلنا منها امتناع جواز شهادة امرأتين، لا رجل معهما.
فمن حكم بشاهد ويمين، فهو كمن حكم بشهادة شاهد واحد بلا يمين، وكمن حكم بشهادة امرأتين، إذ كان من مفهوم لفظ الآية بطلان جميع ذلك.
ولا ينجيهم من مخالفة الآية، دعواهم أنه قد كان يجوز أن يصل بلفظ الآية: أو شاهد ويمين؛ لأن قد كان يجوز أيضًا أن يقول: أو امرأتين، أو شاهد واحد.
ثم لم ينفك القائل بجواز شهادة شاهد من مخالفة الآية، وكذلك القائل بجواز شهادة امرأتين دون الرجال.
* وقد قبل جماعة من التابعين شهادة رجل واحد من غير يمين