في قول أبي حنيفة).
لأن شحم الظهر لا يتعارفه الناس شحمًا على الإطلاق، ألا ترى أنه يباع وشترى مع اللحم، وإنما هو لحم سمين.
فإن قيل: قال الله تعالى: {حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما}، وهذا يدل على أنه شحم.
قيل له: هو كذلك، إلا أن الإطلاق لا يتناوله في العرف، وقد قال تعالى: {لتأكلوا منه لحمًا طريًا}، يعني السمك.
ولو حلف لا يشتري لحمًا، فاشترى سمكًا: لم يحنث، لوجود العرف بخلافه.
* (وقال أبو يوسف ومحمد: إن أكل من شحم الظهر: حنث أيضًا).
لأنه شحمٌ في الحقيقة، لا فرق بينه وبين شحم البطن في المعنى.
مسألة: [حلف لا يأكل هذا الدقيق]
قال: (ومن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق، فصُنع خبزًا، فأكله: حنث).
وذلك لأنه ليس في العادة أكل الدقيق على هيئته، وفي العرف إطلاق اللفظ بأن نأكل دقيق كذا وكذا، ويراد به الخبز، فانصرفت اليمين إليه.