مسألة: [حلف لا يأكل هذه الحنطة]
قال: (ولو حلف أن لا يأكل هذه الحنطة: لم يحنث في قول أبي حنيفة حتى يقضمها قضمًا، ويحنث في قول أبي يوسف ومحمد إن قضمها، أو أكلها خبزًا).
قال أحمد: الأصل في هذه المسألة ونظائرها عند أبي حنيفة: أنَّ لفظ اليمين متى انتظم حقيقة متعارفة، ومجازًا متعارفًا، كانت اليمين منصرفة إلى الحقيقة دون المجاز؛ لأنها قد حصلت على الحقيقة، فانتفى دخول المجاز فيها، لاستحالة كون لفظة واحدة حقيقة ومجازًا.
وإذ ثبت ذلك، وكانت الحنطة مأكولة في العرف على هيئتها، مقلوة ومطبوخة، انتظمت اليمين الحقيقة لا محالة، فانتفى دخول المجاز فيها وإن كان في العرف أنهم يقولون: أكلنا من حنطة موضع كذا، يريدون به الخبز.
وعندهما: دخل في اليمين الأمران جميعًا؛ لوجود التعارف فيهما.
مسألة: [حلف بالمشي إلى بيت الله]
قال: (ومن حلف بالمشي إلى بيت الله: فإنه يمشي، وعليه حجة أو عمرة، وإن شاء ركب وأراق دمًا).
قال أحمد: كان القياس عندهم: أن لا يلزمه بهذا القول شيء؛ لأن المشي إلى البيت في نفسه ليس له أصل في الوجوب، وكل ما لا أصل له في الوجوب: لا يلزم بالنذر.