وذلك لأنه لحم على الحقيقة وإن اختص باسم العضو، وهو كقولك: العضلة، والضلع، واختصاصه بهذا الاسم غير مخرجه من أن يكون لحمًا، ألا ترى أنه يُتخذ منه ما يتخذ من اللحم، ويصلح لما يصلح له اللحم.

وليس كذلك الشحم والإلية؛ لأن الشحم لا يسمى لحمًا، ولا يصلح لما يصلح له اللحم، الا ترى أنه يُصهر فُيذاب، واللحم لا يصلح لذلك، فثبت بذلك مفارقتهما لمعنى اللحم من الوجه الذي ذكرنا.

مسألة: [حلف لا يشتري رأسًا]

قال: (ومن حلف لا يشتري رأسًا، فإنه عند أبي حنيفة على رؤوس البقر والغنم خاصة، وقال أبو يوسف ومحمد: على الغنم خاصة).

قال أحمد: حمل أبو حنيفة رحمه الله الأمر فيه على المعتاد والمتعارف الذي كان في زمانه من أكل الرؤوس، وقد كان عامة الناس يأكلون رؤوس البقر، كما يأكلون رؤوس الغنم، وهذه العادة جارية بعدُ في كثير من البلدان.

ووجه قولهما: أنَّ العادة كانت غير جارية في وقتهما بأكل رؤوس البقر، فانصرفت اليمين إلى رؤوس الغنم خاصة.

مسألة: [حلف لا يشتري شحمًا]

قال: (ومن حلف أن لا يشتري شحمًا: فهذا على شحم البطن خاصة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015