وذلك لأن عقد الهبة إنما هو إيجاب من جهة الواهب، ليس هو عقد على شيء من جهة الموهوب له، فإذا عقد، فقد فعل المحلوف عليه، فحنث، ولا يعتبر فيه قبول الموهوب له.

ألا ترى أنَّ الإباحة لما كانت من جهة المبيح، من غير أن يتناول شيئًا من جهة المباح له، كان عقد اليمين فيها على قوله: قد أبحتُ لك، دون غيره، كذلك الهبة والصدقة.

مسألة: [حلف لا يبيعه]

قال: (ولو حلف أن لا يبيعه، أو أن لا يقرضه شيئًا، فباعه إياه، أو أقرضه؛ فلم يقبل: لم يحنث).

قال أحمد: وذلك لأن عقد البيع يتناول البدلين جميعًا، فاحتيج فيه إلى قبول من جهة البدل الآخر، وكذلك القرض.

مسألة: [حلف لا يأكل لحمًا]

قال: (ومن حلف أن لا يأكل لحمًا، فأكل كبدًا أو كرشًا: حنث).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015