رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد تكلم به، وإذا قرأ الشعر، فقد تكلم به، فكان القياس أن يحنث في الوجهين جميعًا، قرأه في الصلاة أو في غيرها، لكنه ترك القياس إذا قرأه في الصلاة؛ لأنه معلوم أنه لم يرد بهذه اليمين منع نفسه من الصلاة، فصارت حال الصلاة مستثناة من يمينه، لما وصفناه.

مسألة: [حلف لا يلبس حُليًا]

قال أبو جعفر: (من حلف أن لا يلبس حُليًا، فلبس خاتم فضة: لم يحنث، وليس ذلك بحُلي).

وذلك لأنه لا يقال للرجل إذا كان في إصبعه خاتم فضة: أنه قد لبس الحلي، وقد نُهي الرجل عن لبس الحلي، وابيح له لبس خاتم الفضة، فدل ذلك على أنه ليس بحلي.

مسألة: [حَلَفَتْ لا تلبس حُليًا]

قال: (ومن حلف من النساء: لا تلبس حليًا، فلبست لؤلؤًا: لم تحنث إلا أن يكون فيه ذهب، فتحنث، وهو قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: اللؤلؤ وحده حُلي، وقال محمد: الفضة وحدها حُلي).

لأبي حنيفة: أنه قد ثبت أنَّ الذهب حلي بقوله تعالى: {ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليةٍ}، ولا يجوز أن يكون المراد اللؤلؤ؛ لأنه لا يوقد عليه في النار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015