استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون}.
فكذبهم الله في قولهم إنهم غير مستطيعين مع وجود الصحة، وزوال العذر، وإذا كان كذلك، كان حكم اليمين محمولاً عليه؛ لأنه حقيقة اللفظ.
* قال أبو جعفر: (فإن عنى استطاعة القضاء: دين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى).
قال أحمد: إنما يُصدق فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يصدق في القضاء، هذا الذي نعرفه من مذهبهم، وأما ما ذكره أبو جعفر من أنه يُدين في القضاء لا نعرفه من مذهبهم.
وإنما صدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن معناه حينئذ: إن كان في معلوم الله وقوع ذلك، هذا معنى استطاعة القضاء، وقد يطلق نفي الاستطاعة على ما ليس في المعلوم وقوعه مجازًا، وذلك لأن ما لا يستطيعه لا يقع من فعله، كما أن ما ليس في المعلوم وقوعه لم يقع، فدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لاحتمال اللفظ له، ولم يُصدق في القضاء؛ لأن الحقيقة خلافه.
مسألة: [حلف لا يتكلم فقرأ القرآن]
قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يتكلم، فقرأ القرآن، فإن قرأه في الصلاة: لم يحنث، وإن قرأه في غير الصلاة: حنث).
وذلك لأن من قرأ القرآن فقد تكلم بالقرآن، كما أنه إذا قرأ حديث