وقال: {واتخذ قوم موسى من بعده من حُليهم عجلاً جسدًا لد خوار}.
وكانوا اتخذوه من ذهب، فثبت أنَّ اسم الحلي يتناول الذهب.
وأما اللؤلؤ فإنه لا يسمى حُليًا على حدة، ألا ترى أنَّ بائعه لا يسمى بائع حُلي، ولا يُتعارف حُليًا وحده.
ولأبي يوسف ومحمد: أنَّ الله تعالى قد سماه حليًا بقوله: {وتستخرجون حلية تلبسونها}.
ولأبي حنيفة: أنَّ شرط دخوله في اليمين مع وقوع الاسم عليه، مقارنةُ العرف له، ألا ترى أنَّ الله تعالى قد قال: {تأكلون لحمًا طريًا}، ولو قال: لا آكل لحمًا، لم يدخل فيه السمك وإن سماه الله لحمًا، لعدم العرف في وقوع الاسم.
مسألة: [حلف لا يتغدى، فشرب سويقًا]
قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يتغدى، فشرب سويقًا، فإن كان من قوم غداؤهم ذلك: حنث، وإن كان ممن لا يَعُدُّ ذلك غداء: لم يحنث).
وذلك لأن الأيمان محمولة على المتعارف، وغداء كل قوم على