لأنك تقول: أتيتُ فلانًا، فيُعقل منه حضوره عنده.
مسألة: [حلف لا يصوم، ثم أصبح صائمًا]
قال: (ومن حلف أن لا يصوم، ثم أصبح صائمًا، فأفطر: حنث).
لأن الصوم هو الإمساك، والبقاء عليه دوام على ذلك الجزء، وحكمه حكمه، فحنث بأول جزء منه.
مسألة: [حلف: لا يصلي]
قال: (ولو حلف أن لا يصلي: لم يحنث حتى يصلي ركعة وسجدة).
وذلك لأن الصلاة أفعال متغايرة مختلفة، وأقل ما يتناوله الاسم منه: فعل ركعة وسجدة؛ لأنها تشتمل على أفعال الصلاة، وما بعدها تكرار لها، فلا اعتبار به في الحنث، كما لم يعتبر في الصوم بقاؤه على الإمساك إلى الليل، إذ كان ما بعد الجزء الأول كأنه تكرار له، ودوام عليه.
مسألة: [حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع]
قال: (ومن حلف لرجل أن يأتيه إن استطاع: فذلك على الصحة إن لم يمرض، أو يمنعه سلطان، أو يجيء من لا يقدر أن يأتيه معه).
وذلك لأن الصحيح مستطيعٌ. قال الله تعالى: {وسيحلفون بالله لو