مسألة: [حلف أن لا يضرب رجلاً]
قال أبو جعفر: (ومن حلف أن لا يضرب رجلاً: كان ذلك على ضربه إياه في الحياة).
قال أحمد: وذلك لأن المقصود من الضرب الإيلام، وذلك معدوم بعد الموت.
مسألة: [حلف لا يغسل رجلاً]
قال: (ومن حلف لا يغسل رجلاً: كان ذلك على الحياة والموت).
لأن المقصد فيه التنظيف، وهو موجود بعد الموت.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: "من غسل ميتًا، فليغتسل".
مسألة: [حلف لا يخرج إلى مكة]
قال: (ومن حلف أن لا يخرج إلى مكة، فخرج من بلده يريدها: حنث).
لأن الخروج اسمٌ للانفصال من البلد إلى خارجه، وقد وُجد، ألا ترى أنك تقول: خرج الحاج إلى مكة في أول ذي القعدة، ويكون إطلاقه صحيحًا.
مسألة: [حلف لا يأتي مكة]
قال: (ولو حلف لا يأتي مكة: كان ذلك على دخولها).