مسألة: [حلف بالطلاق إن أكل، ثم قال عنيت طعامًا دون آخر]
قال أبو جعفر: (ومن حلف بعتق عبده، أو بطلاق امرأته أن لا يأكل ولا يشرب، وقال: عنيتُ طعامًا دون طعام، أو شرابًا دون شراب، أو لباسًا دون لباس: لم يدين في القضاء، ولا فيما بين وبين الله تعالى).
قال أحمد: هذا الضرب من الأيمان على ثلاثة أوجه:
* أن يُطلق لفظًا عامًا في مسميات، ثم يدعي تخصيص ما ليس في لفظه، مثل قوله: لا آكل، فالذي في لفظه هو الفعل، فإذا قال: عنيت طعامًا دون طعام: فإنما ادعى تخصيص ما ليس في اللفظ؛ لأنه ليس في لفظه: طعام: فلا تعمل نيته في تخصيصه، فصارت نيته لغوًا، لأن التخصيص والعموم إنما يكون في الألفاظ، فأما ما لم يلفظ به، فلا يصح أن يقال فيه خصوص ولا عموم، فلذلك صارت نيته لغوًا في تخصيص بعض الطعام دون بعض، إذ ليس في لفظه: طعام، فيخصه بالنية، وإنما الذي في لفظه: الأكل، وهو وإن انتظم الطعام من جهة المعنى، فلم يقتضه من جهة اللفظ، وقد بيَّنَّا أنَّ اعتبار العموم والخصوص إنما يصح في الألفاظ.
* وضرب ثان: وهو أن يدعي تخصيص لفظ يقتضي ظاهره العموم من غير دلالة من العرف، والحالُ يدل على خصوصه: فلا يصدق في القضاء.
وذلك كقوله: إن أكلت طعامًا أو شربت شرابًا فعبدي حرٌّ، وقال: