عنيتُ طعامًا دون طعام، أو شرابًا دون شراب: فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه ادعى تخصيص الملفوظ به وهو الطعام، ولا يصدق في القضاء.

لأن علينا الحكم بما ظهر من لفظه، والذي ادعاه من نية التخصيص لا دلالة لنا عليه، فلا جائز أن نترك دلالة اللفظ بلا دلالة أخرى، فلذلك لم يصدق في القضاء، وصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن المخاطب قد يجوز أن يُطلق لفظ العموم، ومراده الخصوص، كقول الله تعالى: {الذين قال لهم الناس}، والمراد بعضهم، وقال: {وأحل الله البيع}، والمراد البعض، ونظائر ذلك كثيرة.

فإذا كان محتملاً: صدقناه فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الله مطلع على نيته، عالمٌ بضميره، ولم نصدقه في القضاء؛ لعدم الدلالة على نيته.

* والضرب الثالث: أن يُطلق لفظ عمومٍ، وتقارنه دلالة الحال والعرف في إيجاب تخصيصه، فلا تكون يمينه في هذا الموضع إلا خاصة إذا لم تكن له نية.

ويكون تخصيصه بدلالة العرف على وجهين:

أحدهما: أن يكون الاسم نفسه خاصًا في العرف، نحو اللحم إذا أُطلق: لم يتناول السمك، فالاسم نفسه مخصوص يتناول في العرف بعض ذلك دون بعض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015