إثبات حكمها، وخرجت من أن تكون مكتفية بنفسها في إيجاب دلالتها.
وعلى أنك متى استعملته في الجواز على الوجه الذي قلت، أسقطت حقيقة لفظ خبرنا في إيجاب الترتيب، ولا يجوز لنا إسقاط الحقيقة مع إمكان استعمالها.
مسألة: [ما لا يجوز صرف كفارة اليمين فيه]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز صرف كفارة اليمين في كفن ميت، ولا في بناء مسجد، ولا في عتق رقبة يشركه فيها غيره).
قال أحمد: المأخوذ عليه في إخراج كفارة اليمين أحد شيئين:
إما الإطعام على الحد الذي وصفنا من الغداء والعشاء، وذلك إباحةٌ، لا تمليك فيها.
أو التمليك في المقدار الذي ذكرنا من نصف صاع بُر، أو صاع تمر أو شعير، فإذا عدل بها إلى جهة التمليك والصدقة، فقد صار مثل صدقة الفطر، وزكاة المال، لا يجوز صرفه في كفن ميت؛ لأن الميت لا يملك، ويصير حينئذ بمنزلة من كسا ثوبًا على وجه العارية، حتى أبلاه المستعير، فلا يجزئه من الكفارة.
وكذلك لا يجوز في بناء مسجد؛ لأنك إن جعلت الكفارة ما أعطي في ثمن الحص والآجر وأجرة البناء، فهؤلاء إنما أخذوا عوض ما ملكوا، فلا يجزئ من الكفارة، وإن اعتبرت ما حصل في البناء من الجص والآجر