والخشب: فإن ذلك لم يملكه أحد، ومن شرط الصدقة: أن يملكها تمليكًا صحيحًا.

وأما عتق رقبة يشركه فيها غيره، فهو أن يكون بينه وبين آخر عبد، فيعتقانه جميعًا، وينوي أحدهما عن كفارة يمينه: فلا يجزئه؛ لأن عتق بعض الرقبة لا يجزئ عن الكفارة، لقول الله تعالى: {أو تحرير رقبة}.

مسألة: [من لا يجوز صرف الكفارة إليه]

قال: (ولا يجوز أن يعطى من كفارة اليمين من لا يعطيه من زكاة المال).

وذلك لما بينا من أنَّ عليه إخراجها عن ملكه إخراجًا صحيحًا فيما سبيله أن يملكه، فهو كالزكاة فيمن يجوز إعطاؤه.

مسألة: [من حلف بعتق أو صدقة أو حج لزمه ذلك بالحنث]

قال أبو جعفر: (ومن حلف بعتق، أو صدقة، أو بحج، أو بمشي إلى بيت الله الحرام، ثم حنث: فعليه أن يفعل ما حلف به، لا يجزئه غير ذلك من كفارة ولا غيرها).

قال أحمد: كل ما كان قُربة في نفسه، فأوجبه بالنذر: لزمه الوفاء به بعينه، لا يجزئه فيه كفارة يمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015