خير".

وهذا يقتضي جواز تقديم الكفارة على الحنث، لأن الفاء للتعقيب، فوجب أن يكون ما دخلت عليه عقيب الأول بلا فصل، فاقتضى أن لا يكون بين اليمين والكفارة فاصلة حنث.

قيل له: وقد روي: "فليأت الذي هو خير، وليكفر يمينه"، وهذا يوجب على قضيتك التي قدَّمت امتناع جوازها قبل الحنث، لأن الفاء للتعقيب، وإنما دخلت هاهنا على الحنث، فينبغي أن لا يكون بين اليمين والحنث واسطة كفارة، ويجب أن تكون بعد الحنث.

وأيضًا: فإن الواو لا توجب الترتيب، وليس في تقديمه الكفارة في اللفظ دلالة على جواز تقديمها، فيسقط الاحتجاج بهذا الخير.

فإن قيل: الفاء توجب الترتيب، فإذا قال: "فليكفر يمينه، وليأت الذي هو خير": فقد دل على أنَّ الكفارة بعد اليمين، ثم يكون الحنث بعدها.

قيل له: إذا كانت الواو لا توجب الترتيب، فكأنهما جميعًا مذكوران معًا بعد الفاء، فلا تكون الكفارة حينئذ أولى بالتقديم من الحنث.

وأيضًا: قد اتفق الجميع على جواز تقديم الحنث على الكفارة، وجواز تأخيرها عنه، فإذًا ليس المراد به الترتيب في تقديم الكفارة على الحنث، وخبرنا حينئذ أولى بأن يكون مستعملاً على ما اقتضاه من ترتيب الكفارة على الحنث، إذ لم نوافقكم على جواز سقوط الترتيب فيه.

وقد روي هذا الخبر على وجهين آخرين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015