ولأنه لا يجوز له البناء على صوم لم يجز ابتداؤه عليه، كما لا يجوز له المضيُّ على الصلاة بعد خروج وقت المسح، إذ لا يصح ابتداؤه عليه، كما لا يجوز له المضيُّ على الصلاة بعد خروج وقت المسح، إذ لا يصح ابتداؤها، كما لا يجوز للمستحاضة المضيُّ على الصلاة بعد زوال الاستحاضة، وكما لا يجوز للمعتدة إذا ابتدأت عِدَّتها بالشهور، ثم حاضت، أن تبني عليها بالشهور، كما لا يصح ابتداؤها بالشهور مع وجود الحيض.
والمعنى في جميع ذلك: أنَّ الذي دخل فيه مفعول على وجه البدل عن غيره للعذر، فإذا زال العذر: عاد إلى الأصل، فلا يبقى للبدل حكم.
ولا فرق في ذلك بين حال البناء وحال الابتداء، للدلائل التي ذكرناها في الأصول، وقد ثبت عندنا في المتيمم إذا رأى الماء أنه لا يجوز له البناء، بدلائل صحيحة، فوجب أن يكون هذا مثله، لأن أحدًا لم يفرق بينهما.
مسألة:
قال: (والنساء في الأيمان كالرجال).
وذلك لأن عموم الخطاب ينتظم الصنفين، وهو قوله: {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}.