ليلة بحرف زيد، وليلة بحرف عبد الله، وقد كان حرف عبد الله مشهورًا عندهم مستفيضًا، تجوز الزيادة بمثله في نص القرآن.

وليس هو كما يُروى عن أبي في قوله: "فعدة من أيام أخر متتابعات"؛ لأن حكم ذلك لم يثبت عندهم من طريق الاستفاضة والتواتر، وإنما طريقه روايات الآحاد، فلم تجز الزيادة له في نص القرآن، وقد تقدم بيان ذلك فيما سلف.

مسألة: [من صام لإعسار ثم أيسر]

قال أبو جعفر: (ومن دخل في صوم عن كفارة يمينه لإعسار، ثم أيسر قبل خروجه من الصوم: انتفض صومه، وعاد إلى حكم اليسار).

قال أحمد: إنما يعني انتقاض الفرض، لإفساد الصوم، لأن صومه صحيح عن التطوع، فهو يستحب له المضيُّ في صوم يومه ذلك تطوعًا.

وإنما لم يجزه من الفرض؛ لقول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}، فإنما نقله عما ذكر بدءًا إلى الصوم إذا لم يجد، وهذا واجدٌ، فلزمه حكم قوله: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} إلى آخرها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015