إليه من الكافر، لأن الله تعالى جعل عصمة الدين نسبًا بينهم بقوله تعالى: {إنما المؤمنون إخوة}.

مسألة: [ما يجزئ من الكسوة في كفارة اليمين]

قال أبو جعفر: (وإن اختار الكسوة، كسا كل مسكين ثوبًا: إزارًا، أو رداءً، أو قميصًا، أو قباء، أيَّ ذلك فعل: أجزأه).

قال أحمد: الكسوة ما يكتسي به، ويستر عامة بدنه، ومن كان عليه شيء مما ذكر من قباء أو كساء، أو إزار كبير، يقال إنه مكتسٍ على الإطلاق.

* قال أبو جعفر: (وإن كسا نساءً لم يجزه لكل واحدة منهن إلا أقل ما يجزيها فيه الصلاة، وهو واحد مما ذكرنا وخمار).

قال أحمد: لا أعرف من مذهب أصحابنا الفرق بين الرجال والنساء فيما يُعطون من الكسوة في الكفارة، وعسى أن يكون وجد ذلك في رواية وقعت إليه؛ لأنه ثقة مأمون فيما يحكيه، غير متهم فيه، أو أن يكون قاسه على مذهبهم، وقد يُصيب القياس ويخطئ.

مسألة: [حكم لو كساه سراويل]

قال أبو جعفر: (وقال محمد: إن كسا رجلاً سراويل في ذلك: أجزأه، ولم يحك خلافًا، وقال أبو يوسف فيما روى عنه غير محمد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015