فإن اعترضوا على اعتلالنا بأن زكوات الأموال ليس أخذها إلى الإمام، ولا يجوز مع ذلك إعطاؤها أهل الذمة.

قيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأنا نقول: إن زكوات الأموال أخذها إلى الإمام، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر، وعمر، وعثمان يأخذونها، ثم خطب عثمان الناس فقال: "هذا شهر زكواتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ثم ليزك بقية ماله".

فجعل أرباب الأموال وكلاء في الأداء، فلم يسقط حقُّ الإمام عندنا في المطالبة بها.

زإنما اختلف عندنا في حكم صدقات الأموال وحكم الكفارات، لقول الله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}.

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: "أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها إلى فقرائكم".

فأخبر أنَّ ما كانت المطالبة بأخذها إليه من الصدقات، فهو مصروف في فقراء المسلمين، وإطعام فقراء المسلمين أفضل، كما أنَّ صدقة التطوع على فقراء المسلمين أفضل منها على فقراء أهل الذمة، وكما أنَّ دفعها إلى أقاربه ممن يجوز أن يُعطى منها أفضل منها على الأجانب، والمسلم أقرب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015