إنه لا يجزيه).
قال أحمد: الصحيح من قولهم جميعًا: أنَّ السراويل لا تجزئ، قد رواه عن محمد جماعة من أصحابه.
ووجه ذلك: أنَّ السراويل بمنزلة الخفين، والقلنسوة، والعمامة، ولم يختلف أصحابنا أنَّ شيئًا من ذلك لا يجزئ، فكذلك السراويل؛ لأن لابس السراويل وحده لا يسمى مكتسبًا، بل يسمى عريانًا، كلابس الخف والعمامة.
ووجه قول من أجازه منهم في بعض الروايات: أنه مما يجزئ فيه الصلاة للابسه.
فإن قيل: فالعمامة مما تجزئ فيها الصلاة إذا اتزر بها، وستر بها ما بين السرة إلى الركبة.
قيل له: ليس اللبس المعتاد في العمامة هذا، بل إنما تُراد للرأس فحسب.
مسألة: [المجزئ من عتق الرقبة في كفارة اليمين]
قال: (ويجزئ من الرقبة في ذلك ما يجزئ في الظهار، وقد تقدم ذكرها فيما سلف من هذا الكتاب في الظهار).