ولا يجوز أن يكون المراد به اليمين المعقودة التي تجب الكفارة فيها بالحنث من وجهين:
أحدهما: أن الله تعالى فرق بين اللغو، وبين اليمين المعقودة بقوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان}، فلا جائز أن يكون الذي أخبر أنه لا يؤاخذ به، هو ما أخبر عنه في سياق الآية أنه يؤاخذ به.
والوجه الآخر: أنَّ اليمين المعقودة هو مؤاخذ بكفارتها إذا حنث فيها، وقد نفى الله تعالى المؤاخذة بلغو اليمين نفيًا عامًا.
فانتفى بما ذكرنا سائر الأقاويل التي حكينا في معنى اللغو، إلا قول أصحابنا مع ما عاضده من السنة، وقول السلف.
[الأدلة على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس]
وإنما لم تجب الكفارة في اليمين الغموس؛ لأن الله تعالى قال: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته}، فإنما أوجب الكفارة في اليمين المعقودة، واليمين على الماضي ليست بعقد، لأنها واقعة على أحد وجهين: إما أن يكون صادقًا فيه أو كاذبًا، وليس هناك معنى منتظر يجوز فيه الحنث والبرُّ، وإنما عقد اليمين: ما تناول معنى يجوز وقوع الحنث فيه تارة، والبرِّ أخرى.