وقد رواه جماعة عن عطاء عن عائشة موقوفًا، لأن فتواها بذلك لا تمنع صحة روايتها عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل تؤكدها، فثبت بذلك أنَّ لغو اليمين هو: حلفه على شيء ماضٍ يرى أنه كما قال، وليس كما قال.
وقد روي في معنى اللغو على النحو الذي قال أصحابنا عن ابن عباس، وابن أبي أوفى، وأبي مالك الغفاري، والحسن، ومجاهد، وإبراهيم، وقتادة، وإحدى الروايات عن سعيد بن جبير.
وقال آخرون: اللغو: الحلف على المعصية، فلا ينبغي أن يأتيه، ولا يفي به، ولا كفارة عليه.
وقال آخرون: هو أن لا يأتي المعصية، ويكفر إذا حنث.
وقال آخرون: اللغو هو اليمين المكفرة.
وروي عن ابن عباس: أنَّ اللغو: الحلف في الغضب، وعنه مثل قولنا.
وأصح هذه الأقاويل ما قاله أصحابنا، لما دل عليه ظاهر الكتاب من قوله: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}، فنفى المؤاخذة بها رأسًا، والحلف على المعصية أن يفعلها، لا ينفك فيه من المؤاخذة بالإثم الذي اكتسبه به.