تسبق، وتُسبق، فإذا كان كذلك، فلا بأس به.
قال أحمد: الأصل في ذلك أنه متى كان شرط المتسابقين: أنه إن سبق أخذ، وإن سبق أعطى، وليس معهما غيرهما: فهذا قمارٌ لا يجوز.
وإن كان فيما بينهما: من إن سبق أخذ، وإن سُبق لم يُعط: فهذا جائز، ليس بقمار.
ووجه ثالث: وهو أن يكون المسبق غيرهما، ويكون الغرم عليه خاصة دون المتسابقين، فهذا جائز.
والدليل على صحة هذا الأصل: ما روى سفيان بن حسين وسعيد بن بشير عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من أدخل فرسًا بين فرسين، وهو لا يؤمن أن يُسبق: فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين، وقد أَمِنَ أن يُسبق: فهو قمار".
فاستفدنا من هذا الحديث أنَّ المتسابقين متى شرطا الغُرْمَ على كل