بتلك السبقة".
ورُوي "أنَّ سلمة بن الأكوع سابق رجلاً بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام على قدمه".
قال محمد: إذا جعل السبق واحدًا، وقال: إن سبقتني فلك كذا، ولم يقل: إن سبقتُك فعليك كذا: فلا بأس.
فالمكروه من ذلك أن يقول: إن سبقتُك فعليك كذا، وإن سبقتني فعلي كذا.
* قال محمد: وإن كان الذي يجعل السبق رجل سوى المتسابقين، فيقول: أيكما يسبق فله كذا، كنحو ما يصنع الأمراء، فلا بأس به.
* وإن كان بينهما محلِّلٌ يسبق، ويُسبق: فلا بأس.
قال محمد: والمحلِّل أن يُدخلا معهما ثالثًا، إن سبق أخذ، وإن لم يسبق لم يغرم شيئًا.
قال محمد: ومعنى قولنا: يَسبِق، ويُسبَق: أن تكون دابته مما يُسابق عليها، لا تكون دابة لا تتحرك، إنما جاء بها للتحليل، ولكن تكون دابة