واحد منهما، ولم يكن فيما بينهما من لا غرُم عليه: فهو قمار.
وأنه متى كان بينهما من لا يَغرم شيئَا إذا سُبِق، ويأخذ إذا سَبَق: جاز السبق بينهم جميعًا على الشرط، ولم يكن بقمار؛ لأنه قال عليه الصلاة والسلام: "إن دخل بينهما من قد أمن أن يُسبق: فهو قمار".
ولأن من لا يسبق بحال، فوجوده وعدمه سواء، فسقط حكمه، كأنه لم يدخل، فيحصل حينئذ السبق على الآخرين، وكل واحد منهما مشروط عليه الغرم، فهو قمار، كما قال عليه الصلاة والسلام.
وأما إذا كان المسبق غيرهما فهو جائز؛ لأنه لا غرم على واحد من المتسابقين.
* ... * ... * ... *