مسألة: [ما يسن له عند الذبح]
قال: (وينبغي له أن يستقبل بذبيحته القبلة، فإن لم يفعل: لم يحرمها ذلك).
أما وجه الاستحباب في توجيهها إلى القبلة: فهو ما رواه جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وقال حين وجههما: {وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفًا}. الآية.
فقوله: "وجههما": يدل على أنه وجههما إلى القبلة، إذ ليست جهة أخرى تُقصد بالتوجيه إليها غيرها.
وقد روي في بعض ألفاظ حديث جابر، أنه قال ذلك حين وجههما إلى القبلة.
وقد رُوي استحباب ذلك عن علي رضي الله عنه، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم.
قال الشعبي: "كانوا يستحبون أن يستقبلوا بالذبيحة القبلة".
* وإن لم يستقبل بها القبلة: لم يُحرمها ذلك؛ لأن التوجيه إلى القبلة ليس من شرائط الذكاة، ألا ترى أنَّ في غير الضحية من الذبائح ليس من شرائطه، فكذلك في الأضحية.