حالٍ لو أوجبها وهي كذلك لم تُجزِ: يضحي بها، وأجزأته استحسانًا، وليس بقياس).
قال أحمد: المشهور عنهم أنها لا تجزئه إذا صارت من العجف بحال لو ابتدأها لم تُجز إذا كان موسرًا، فإن كان معسرًا: أجزأته؛ لأنه لا أضحية عليه، كما لو هلكت قبل الذبح: لم يكن عليه شيء.
فأما ما حكاه أبو جعفر من أنه تجزئه مع اليسار، وهو إن ابتدأها لم تُجزه: فإن هذا لا أعرفه من مذهبهم، وعسى أن يكون الذي ذكره أبو جعفر من رواية وقعت إليه لم تبلغنا.
والعلة في امتناع جوازها إذا صارت بحال لو ابتدأها لم تُجْز: أنَّ الحق الذي يجب استيفاؤه منها هو الذبح، فإذا لم تكن مما يجزئ في حال الذبح لو ابتدأها، كذلك إذا صارت كذلك قبله؛ لأن ما في ذمته من الواجب لا يسقطه إلا الذبح، وكذلك قالوا: لو أنها عُوِرَت قبل الذبح: لم تُجْز، كما لو ابتدأها عوراء لم تُجْز.
* قال أبو جعفر: (فإن ذهبت عينُها في علاجه لذبحها: أجزأه أن يضحِّي بها).
وذلك لأن هذه الحال حال الإتلاف، فما تلف منها بمعالجة الذبح: لم يمنع جوازها كالذبح نفسه.