مسألة: [إذا غلط المضحيان، فذبح كل منهما أضحية صاحبه]
قال: (وإذا غلط الرجلان، فضحَّى كل واحد منهما بأضحية صاحبه أجزأهما، وأخذ كل واحد منهما أضحيته، ولا ضمان له على صاحبه استحسانًا).
قال أبو بكر: القياس أن يكون لكل واحد منهما الخيار في تضمين صاحبه قيمة شاته، أو نقصانها الحادث فيها بالذبح، وأن لا يجزئ واحدًا منهما عن أضحيته.
وجه القياس: أنَّ الأضحية قُربة لا تصح عن صاحبها إلا بالنية، ولم يوجد في هذا نية من صاحبها.
وجهة الاستحسان: أنه متعارفٌ معتادٌ من أكثر الناس أنهم لا يكون ذبح أضاحيهم بأيديهم، وإنما يليها لهم غيرُهم، فصار إيجابه إياها بمنزلة الإذن في ذبحها، فأجزأت عنهما.
* ... * ... * ... *