قبل بلوغ محله، فيكون سبيله الصدقة.
مسألة: [إذا وضعت الأضحية قبل يوم النحر ولدًا]
قال: (وإن وضعت قبل يوم النحر: ذبح ولدها معها يوم النحر).
لأن الحق قد كان متعلقًا بالرقبة، فيسري في الولد، كسائر الحقوق المتعلقة في الرقاب، فيسري في الأولاد، كالرهن والكتابة والتدبير والاستيلاد، فيتعلق حكم الذبح الذي كان ثبت في الأم بالولد؛ لأن استيفاء ذلك ممكن فيه.
فإن قيل: ينبغي أن لا يتعلق بالولد حكم الذبح؛ لأنه لا يجوز مثله في الأضحية، ولا يثبت فيه هذا الحق لو ابتدأه.
قيل له: قد يجوز أن يثبت فيه هذا الحق من جهة السراية وإن لم يجز إثباته فيه ابتداء.
ألا ترى أنَّ ابن أم الولد إذا لم يلحق نسبه بالمولى، كان بمنزلة أمه في استحقاق العتق بالموت من جميع المال، فثبت هذا الحق فيه من جهة السراية، ولا يجوز ثبوته فيه ابتداء بحال.
مسألة [حكم من ضلت أضحيته]
قال أبو جعفر: (ومن ضلت أضحيته: فإنه ينبغي له أن يبدل مكانها أخرى).
وذلك لأن الأضحية في ذمته، وإيجابه إياها لم يسقط ما في ذمته