وإيجابيها بعد ابتياعها لا يكون إلا بالقول).
قال أحمد: وقد يكون إيجاب البدنة في غير هذين الوجهين، وهو سوقها إذا أراد به الإيجاب، وكذلك إذا قلدها.
والأصل فيه: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام "أنه ساق البدن عام الحديبية، ثم أبدلها في العام القابل"، لما صرفها عن الوجه الذي أوجبها له، فدل ذلك على أنَّ الوجوب فيها كان متعلقًا بالسوق أو التقليد.
وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يقولون فيمن ساق بدنة، وقلدها، ونوى الإحرام، أنه يكون محرمًا، فلولا أنَّ الإيجاب قد تعلق بها بنفس السوق والتقليد، لم يكن يحصل به الإحرام، كما لا يكون محرمًا قبل التقليد والسوق.
فصار ما وصفنا أصلاً في تعلق حكم إيجاب الهدي والضحايا بحصول الفعل والنية، فوجب من أجل ذلك أن تكون أضحية بالشراء إذا انضافت إليه نية الإيجاب.
مسألة: [حكم شرب لبن الأضحية]
قال أبو جعفر: (ومن أوجب أضحية، فكان لها لبن، لم ينبغ له أن يشرب منه، ولكنه يتصدق به إن حلبه).
وذلك لأن اللبن جزء من أجزاء ما تعلق به الوجوب، ولم تحصل في الأصل القربة التي تعلقت به من إراقة الدم، فصار كهدي التطوع إذا عطب