حتى يذبحها في أيام النحر، فإذا ضلَّت، بقي الحق الذي كان في ذمته.
* قال: (فإن فعل، ثم وجد الأولى: فإنه ينبغي له أن يذبحهما).
وذلك لأنه قد علق الإيجاب بالثاني على شرط فقد الأول، فكان بمنزلة رجل دخل في الظهر على أنها عليه، ثم تبيَّن أنه قد صلاها، فالأحسن أن يمضي في صلاته، وكذلك لو دخل في صوم على أنه عليه، ثم تبيَّن أنه ليس عليه، يُستحب له المضيُّ فيه، فإن لم يتمَّه وقطعه: لم يكن عليه شيء، كذلك هذا في أمر الأضحية.
* قال: (فإن لم يفعل، ولكنه ذبح الثانية: أجزأته من الأولى إن كانت مثلها أو أفضل منها، وإلا تصدق بالفضل فيما بينهما).
وإنما جازت الثانية إذا ذبحها مع وجود الأولى، من قبل أنَّ الحق الذي كان في ذمته من إراقة الدم، لم يتعين في الأولى؛ لأنه لو تعين فيها، كان هلاكها يُسقطه، فلذلك جاز ذبح الثانية، إلا أنَّ الأولى إن كانت أفضل، فقد حبس لنفسه الزيادة التي أوجبها في الأولى، فيتصدق بها؛ لأنها جزء من الأضحية تناوله قبل بلوغ محلِّها، كما لو حلبها، أو أخذ صوفها قبل الذبح: تصدق بما تناوله من أجزائها.
مسألة: [التضحية بذاهبة القرون]
قال: (لا تضر الأضحية أن تكون ذاهبة القرون).
وذلك لأنا لا نعلم خلافًا أن الجَمَّاء التي لا قرن لها في الأصل جائزة