والسلام أو دلالة الحال، على أن ذكره للقرن لا يوجب اعتبار صحته.
مسألة: [بيع الأضحية بعد إيجابها]
قال أبو جعفر: (ومن باع أضحيته بعد ما أوجبها: جاز بيعه إياها، وكان عليه مثلها).
وذلك لما بيَّنَّا فيما سلف من أن تعلق الإيجاب بها لا يوجب زوال ملكه، ولا يمنع تصرفه، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ساق البدن، وأوجبها بالتقليد، والسوق عام الحديبية، ثم أبدلها في العام القابل.
فدل ذلك على معانٍ ثلاثة:
أحدها: أن سوق البدنة أو تقليدها يتعلق به الإيجاب إذا أريد به.
والثاني: أن تعلق الإيجاب به لا يزيل ملكه، ولا يمنع تصرفه فيه.
والثالث: أنه متى صرفه بعد الوجوب إلى غيره، وجب عليه البدل.
مسألة: [صور إيجاب الأضحية]
قال أبو جعفر: (وإيجاب الأضحية على وجهين:
فإيجابها في حال ابتياعها بالنية وإن كان لا قول معها.