الوارث، ويمنع جواز التصرف فيها بضروب التمليكات.
قيل له: ليس المعنى المانع من بيع المدبَّرة وأم الولد تعلق الحق برقابهما فحسب، حتى يقاس عليه الهدايا، لأنه لو كان كذلك، لوجب أن لا يجوز تصرف الإنسان فيما أوجب صدقته بعينه من ثوب أو غيره.
ولم يختلفوا أن رجلاً لو قال: لله علي أن أتصدق بهذه الشاة، أو هذا الثوب: لم يمنع ما تعلق به من وجوب الصدقة، جواز تصرفه فيه، وإنما المعنى المانع من جواز بيع أم الولد والمدبر ما تعلق بهما من حق العتق المستحق بالموت على الإطلاق، وذلك غير موجود في الأضحية إذا أوجبها.
ومن الدليل على أنها لم تخرج عن ملكه بتعيين جهة الإيجاب فيها: اتفاق المسلمين على أنَّ له أن يأكل بعد الذبح منها، ويهدي منها إلى غني، ولو كان ملكه عنه زائلاً: لما جاز له التصرف فيه بعد ذبحه بالهبة وغيرها.
* وأما أبو يوسف: فمنع التصرف فيها بعد تعيين الإيجاب فيها، لما تعلق برقبتها من الحق الذي يسري في ولدها، كالمدبرة وأم الولد.
مسألة: [إذا أراد أحد المشتركين في الأضحية اللحم لا الأضحية]
قال أبو جعفر: (وإذا كان في السبعة المشتركين في البدنة من يريد نصيبه منها للحم: لم يجز واحدًا منهم).