ثمنه، حصل ذلك له من وجه محظور، فأمر بالصدقة به، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصدقة بالشاة المشوية التي أخذت بغير إذن مالكها، فقال عليه الصلاة والسلام: "أطعموها الأسرى"، لأنها حصلت لهم من وجه محظور.
وأيضًا: لما أخرجه من باب الأضحية، وما يجوز فيها، صار كالأضحية إذا أوجبها بعينها، ثم لم يذبحها حتى مضت أيام النحر، فيجب عليه أن يتصدق بها، لخروجها عن معنى الأضاحي بعد ثبوت ذلك الحق فيها، وكما لو حلب الأضحية، أو أخذ صوفها قبل الذبح، كان عليه أن يتصدق به.
مسألة: [الإهداء من الأضحية للأغنياء]
قال أبو جعفر: (ولا بأس أن يهدي منها إلى الأغنياء).
وذلك لأن كل ما يجوز له أن يأكل منه: جاز أن يهديه لغني، وما لا يجوز أن يأكل منه: فشأنه الصدقة، ولا يهدي منه لغني.
وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يهدي الثلث منها إلى أولاد أخيه، ويأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، وكذا قال أصحابنا في ذلك، وفي هدي القران والمتعة والتطوع إذا بلغ محله، أنه يجوز له أن يهدي منه لغني، كما جاز أن يأكل.
وأما ما لا يجوز أن يأكل منه، نحو جزاء الصيد، وهدي الإحصار، وما يجب عن الجنايات الواقعة في الإحرام: فإنه لا يهدي منه لغني؛ لأنه