لا يجوز أن يأكل منه، وسبيله أن يتصدق به.
مسألة: [جعل جلد الأضحية ثمنًا لشيء من متاع البيت]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بأن يبتاع بجلدها شيئًا من متاع البيت، ولا ينبغي أن يبيعه بما سوى ذلك).
وذلك لأنه مباح له الاستمتاع به، وهذا ضرب من الاستمتاع به، ألا ترى أنه يجوز له أن يدبغ الجلد، وينتفع به في البيت، كذلك إذا باعه بما ينتفع به في البيت، فلا بأس، لأن البدل قائمٌ مقام المبدل عنه.
وليس كذلك بيعه بالدراهم ونحوها؛ لأن الاستمتاع بعين الدراهم غير ممكن، وهو منهي عن صرفه إلا في جهة الاستمتاع به.
مسألة: [إذا لم يذبح أضحيته حتى فات وقتها]
قال أبو جعفر: (ومن أوجب أضحية، فلم يضح بها حتى مضت أيام النحر: تصدَّق بها حية، ولم يذبحها).
وذلك لأن القربة المتعلقة بعينها في إراقة الدم فاتته بمضي أيام النحر، فصارت كهدي التطوع إذا عطب دون بلوغ محله، فسبيله أن يتصدق به، لعدم بلوغ محله.
والأصل فيه: ما روي "أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام بعث بالبدن مع