وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين أمر بنحر البدن: "وتصدق بحلالها وخطامها، ولا تعط الجازر منها شيئًا، فإنا نعطيه من عندنا".

فمنعه أن يعطي الجازر منها شيئًا على وجه الأجرة، فدلَّ على أنه ممنوع من بيعه.

مسألة: [ما يلزم من باع شيئًا من أضحيته]

قال أبو جعفر: (فإن باعه: جاز بيعه، وتصدَّق بثمن ما باعه).

وإنما جاز بيعه؛ لأنه في ملكه، جائزُ التصرف فيه، ألا ترى أنه يجوز هبته وصدقته، ولأن النهي لم يتناول معنى في نفس العقد، فصار كالبيع عند أذان الجمعة، وكالنهي عن تلقي الجلب، وبيع حاضر لباد، والنهي عن بيع الطعام في دار الحرب، كل ذلك قد ورد فيه نهي، ولم يمنع جواز العقد، إذ لم يتناول النهي معنى في العقد.

وإنما أمر بأن يتصدق بثمن ما باع؛ لأنه لما كان منهيًا عن بيعه، وأخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015