طريق التواتر، وتلقاه الفقهاء بالقبول، فجاز أن يجمع بينه وبين حكم الآية، وإباحة الضبع إنما ورد فيه خبر شاذ، ليس في وزن ورود التحريم في الاستفاضة والشيوع، وتلقي الناس إياه بالقبول، فصار خبر التحريم قاضيًا عليه وإن كان خبر الحظر أعم من خبر الإباحة؛ لأن من أصلنا أنه متى روي خبران متضادان، اتفق الفقهاء على استعمال أحدهما، واختلفوا في استعمال الآخر، فالذي استعمله الفقهاء عندنا قاضٍ على ما اختلفوا في استعماله وإن كان الخبر المختلف فيه أخص من الآخر.
مسألة: [حكم أكل لحوم الحمر الأهلية والوحشية]
قال: (ولا تؤكل لحوم الحمر الأهلية، ولا بأس بأكل الحمر الوحشية).
قال أحمد: وهو قول عامة فقهاء الأمصار: أصحابنا ومالكٍ والثوري وغيرهم.
وذكر ابن جريج عن عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية؟
فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا عن النبي