وكما أنَّ قوله: {وأحل الله البيع}، مرتب على ما ورد من النهي عن بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عنده.
ونظائره أكثر من أن تحصى.
فإن قيل: فقد روى "جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع أنه يؤكل"، وهو من ذي الناب من السباع، فهلا استثنيته من الأخبار الواردة في تحريم السباع عامًا، كما استثنيت مما ذكر في الآية تحريم السباع.
قيل له: لأنه لا يحتمل أن يكون ذلك في حال إباحة الجميع، ثم لما ورد الحظر، ولم يخص شيئًا منه: عم الكل، من قبل أن الأصل كان الإباحة.
وجهة أخرى: وهي أنَّ النهي عن ذي الناب من السباع قد ورد من