عليه الصلاة والسلام، ولكن أبي ذلك البحر، يعني ابن عباس رضي الله عنه، وقرأ: {قل لا أجد في ما أوحى إلى محرمًا على طاعمٍ يطعمه}. الآية.
قال أحمد: روى الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد عن أبيهما محمد بن علي ابن الحنفية "أنَّ عليًا رضي الله عنه قال لابن عباس: إنك امرؤ تائه، فانظر ماذا تفتي به!
فأشهد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية".
وقد روى النهي عن لحوم الحمر الأهلية عن النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر وجابر والبراء وأنس بن مالك وأبو سليط وأبو هريرة وسلمة بن الأكوع، كل هؤلاء رووا أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، ثم تنازع أهل العلم في معنى نهيه.