فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا وكلوا".
فأباح عليه الصلاة والسلام أكله، وإن لم يعلموا بوجود التسمية عليه قيل له: لولا أنَّ التسمية شرط في إباحته، لأخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه لا بأس بأكله مع ترك التسمية، ولأعلمهم فساد اعتقادهم في أنَّ ترك التسمية مانع من أكله، فلما لم ينكر عليهم ذلك، دل ذلك على صحة ما وصفنا.
وإنما أباح لهم أكله؛ لأنه حمل أمور المسلمين على الصحة، وعلى ما يجوز دون المحظور، وكذلك نقول في ذبائح المسلمين أنها تؤكل ما لم نعلم أنه ترك التسمية عليها عامدًا.
فصل: [حكم ترك التسمية نسيانًا]
وأما إذا ترك التسمية عليها ناسيًا: فإنه يؤكل عند أصحابنا، وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنه، والحسن وعطاء وسعيد بن جبير.
* وروي عن ابن عمر وإبراهيم النخعي وابن سيرين: أنه لا يؤكل، ويروى نحوه عن عبد الله بن يزيد الخطمي.
والحجة لقولنا: ما روى بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء بن أبي