رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه".
فأسقط عنه حكم لزوم التسمية في حال النسيان، فوجب أن لا يفسد بتركها.
وأيضًا: فهو غير مكلَّف للتسمية في حال النسيان؛ لأن الناسي لا يصح تكليفه، وإذا كان كذلك، فقد حصلت الذبيحة على الوجه المباح، فيجوز أكلها.
فإن قيل: النسيان لا يسقط بقاء حكم التكليف، كما لو نسي صلاة، لزمه قضاؤها.
قيل له: هذه الصلاة التي تلزمه في حال الذكر، إنما هي فرضٌ لزم في الحال، وليست هي صلاة الوقت المنسية، وهو فلم يكن مكلفًا للصلاة في حال النسيان، وليس بعد وقوع الذبح على الوجه المباح ذبيحة أخرى يتعلق بها حكم الوجوب، فلذلك لم يلزمه شيء بعد الذكر.
مسألة: [جواز الصيد بكل ذي ناب أو مخلب]
قال أبو جعفر: (ولا بأس بالصيد بكل ذي نابٍ من السباع، وذي مخلب من الطير).