وأيضًا: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: "وإن لم تسم، فلا تأكل"، وكان هو مسلمًا، وقال: "لا تأكل صيد الكلب الآخر، لأنك لم تسم عليه".
فإن قيل: لو كانت التسمية شرطًا في الذبيحة، لوجب أن لا يختلف فيها حكم العمد والسهو، كما أن فري الأوداج والحلقوم لما كان شرطًا فيها، لم يختلف حكم السهو والعمد في امتناع جوازها عند تركه.
قيل له: ليس يمتنع اختلاف حكم السهو والعمد في بعض شرائط الذبيحة دون بعض، كما قلنا جميعًا في أنَّ ترك الكلام من شرائط الصلاة، ثم اختلف فيه حكم السهو والعمد عندك، وترك الجماع أيضًا من شرائطها، ثم استوى حكم السهو والعمد في إفسادها.
وكذلك الأكل والمشي، وقلنا جميعًا إن ترك الأكل في الصوم من شرائط صحته، واختلف السهو والعمد.
ووجود النية من شرائط صحته أيضًا، واستوى حكم السهو والعمد في امتناع جوازه عند عدمها.
فليس يمنع أيضًا أن تكون التسمية من شرائط جواز الذبيحة، ويختلف حكم السهو والعمد فيه.
فإن احتجوا: بما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنهم "قالوا: يا رسول الله! إن قومنا حديثو عهدٍ بالجاهلية، يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا، أفنأكل منها؟