التي وجب فيها، ودخلت سنة أخرى: لم يؤخذ منه شيء لما مضى في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يؤخذ منه).
وجه قول أبي حنيفة: أنَّ الجزية مأخوذة على وجه العقوبة؛ لقول الله تعالى:} حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون {، فلا يجوز أن يجتمع ذلك عليه لسنتين، كما لا يجوز أن يجتمع عليه إيجاب حدين من جنس واحد، لأن الحدود أيضًا عقوبات.
وإنما اعتبر دخول السنة الثانية، لا مُضيُّها: من قبل أنَّ الخراج إنما يجب عليه في أول السنة، وفي حال ما أقررناه في دارنا بالذمة.
ويدل عليه: قوله تعالى:} قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر {إلى قوله:} حتى يعطوا الجزية عن يد {.
فأوجب قتالهم إلى وقت إعطاء الجزية، فصح أنَّ وجوبها متعلق بزوال القتال، والقتال لا محالة زائل عنهم بدخولهم في الذمة، فوجب أن تلزم الجزية في تلك الحال، ثم إذا مضت سنة وجبت أيضًا، فوجب الاقتصار على إحداهما على النحو الذي وصفنا في الحد.
ويدل عليه: موافقة أبي يوسف ومحمد لأبي حنيفة: أنَّ موته يسقطها، والمعنى فيه: أنَّ موضوعها لما كان موضوع الصغار والذلة، وكان ذلك